أحمد بن عبد الرزاق الدويش

310

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س 2 : الثعلب يقال : إنه نوعان : نوع حلال ، ونوع حرام ، أفيدونا من ذلك . ج 2 : لا يجوز أكل الثعلب ؟ لأنه مفترس بنابه ، وقد « نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17621 ) س : أعلم إنه لا تعارض بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قرأت حديثين صحيحين ففهمتهما وكان بينهما تعارض ، والحديثان هما : 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى لم يجعل لممسوخ نسلا ولا عقبا ، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك » ( 2 ) .

--> ( 1 ) صحيح البخاري الذبائح والصيد ( 5210 ) , صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( 1932 ) , سنن الترمذي الأطعمة ( 1477 ) , سنن النسائي الصيد والذبائح ( 4326 ) , سنن أبو داود الأطعمة ( 3802 ) , سنن ابن ماجة الصيد ( 3232 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 194 ) , موطأ مالك الصيد ( 1075 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1981 ) . ( 2 ) رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه : أحمد 1 / 390 ، 395 ، 397 ، 413 ، 421 ، 433 ، 445 ، 466 ، ومسلم 4 / 2015 برقم ( 2663 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 4 / 275 ، 275 - 276 ، وأبو يعلى 9 / 213 ، 215 ، 216 برقم ( 5313 - 5315 ) ، وابن أبي عاصم في السنة 1 / 116 برقم ( 262 ) ، والطيالسي 1 / 243 - 244 برقم ( 305 ) ، ت : محمد التركي ، والطبري 10 / 131 برقم ( 10110 ) ، والبغوي 5 / 163 برقم ( 1362 ) . .